جميع التشريعات

قرار رقم 28 15/12/2009

تفويض أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بمهام التوقيع على بعض المعاملات المتعلقة بقضايا مالية

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
15/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6609-6610
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 15/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للخصخصة،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم اعمال المجلس الاعلى للخصخصة وسير عمله)،

بناء على عقد الاتفاق رقم 1 تاريخ 6/7/2006 (تعيين السيد زياد الحايك امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2- توقيع قرارات التكليف والاعطاء للاعمال الاضافية والجداول العائدة لها. 3- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 4- التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس. 5- التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/2009 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للخصخصة سعد الحريري