المادة 1
مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2- توقيع قرارات التكليف والاعطاء للاعمال الاضافية والجداول العائدة لها. 3- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 4- التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس. 5- التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.