المادة 2
ملغاة بموجب قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, المادة 1, من 27/05/2010. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
يمنع خروج الشاحنات من مداخل مرفأ بيروت اعتبارا من الساعة 16,30 حتى الساعة 19,00 طيلة أيام الاسبوع.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, المادة 1, 27/05/2010
تلغى المادة الثانية من القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 . والباقي دون تعديل.