المادة 1
يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,00 من صباح كل يوم ما عدا يوم السبت.
قرار رقم 2324 19/12/2009
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه,
وبعد إجراء التنسيق اللازم مع المراجع المختصة والمعنية,
وحرصا على الراحة والسلامة والنظام العام, وتسهيلا لحركة السير على الطرقات,
يقرر ما يأتي:
يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,00 من صباح كل يوم ما عدا يوم السبت.
ملغاة بموجب قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, المادة 1, من 27/05/2010. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
يمنع خروج الشاحنات من مداخل مرفأ بيروت اعتبارا من الساعة 16,30 حتى الساعة 19,00 طيلة أيام الاسبوع.
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, المادة 1, 27/05/2010
تلغى المادة الثانية من القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 . والباقي دون تعديل.
يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,30 وحتى الساعة 19,00 طيلة ايام الاسبوع.
يستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة وسيارات الاطفاء والصليب الأحمر اللبناني والدولي.
تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود