جميع التشريعات

قرار رقم 2324 19/12/2009

تحديد اوقات سير الشاحنات

النوع
قرار
الرقم
2324
التاريخ
19/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 61, 24/12/2009, ص. 6962-6963
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 (the text)
قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه,

وبعد إجراء التنسيق اللازم مع المراجع المختصة والمعنية,

وحرصا على الراحة والسلامة والنظام العام, وتسهيلا لحركة السير على الطرقات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,00 من صباح كل يوم ما عدا يوم السبت.

المادة 2

ملغاة 27/05/2010

ملغاة بموجب قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, المادة 1, من 27/05/2010. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/05/2010 · نص الجامعة اللبنانية

    يمنع خروج الشاحنات من مداخل مرفأ بيروت اعتبارا من الساعة 16,30 حتى الساعة 19,00 طيلة أيام الاسبوع.

  2. النسخة 2.0 · من 27/05/2010 · أُلغيت بموجب قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, م. 1

    ملغاة.

المادة 3

يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,30 وحتى الساعة 19,00 طيلة ايام الاسبوع.

المادة 4

يستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة وسيارات الاطفاء والصليب الأحمر اللبناني والدولي.

المادة 5

تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 6

تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود