جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2234 03/12/2009

تعديل العلم والخبر رقم:316/أد تاريخ 1/12/2005 وتعديله برقم 303/أد تاريخ 22/6/2006 للجمعية المسماة: "مؤسسة البدر لسنابل الخير" مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2234
التاريخ
03/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 58, 10/12/2009, ص. 6537-6538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2234 تاريخ 03/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/أم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 316/أد تاريخ 1/12/2005 وتعديله برقم 303/اد تاريخ 22/6/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة البدر لسنابل الخير" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15177 تاريخ 9/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "مؤسسة البدر لسنابل الخير" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 316/أد تاريخ 1/12/2005 وتعديله برقم 303/أد تاريخ 22/6/2006. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: جمعية ألبساتنه الخيرية. بدلا من: مؤسسة البدر لسنابل الخير. غايتها: 1- العمل على رعاية الاولاد والعجزة والمحتاجين والمعوقين والايتام وكبار السن لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات التعليم الالزامي لهم والطبابة العيش الكريم. 2- استحداث دورات لتعليم الكمبيوتر ودورات لمحو الامية للاولاد المحتاجين والايتام. 3- المساعدة على تغطية نفقات العلاج للاولاد والمحتاجين والايتام والعجزة وكبار السن. 4- كافة الاعمال الاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- العمل على رعاية الاولاد المحتاجين لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات التعليم الالزامي لهم. 2- استحداث دورات لتعليم الكمبيوتر ودورات لمحو الامية المحتاجين والايتام. 3- المساعدة على تغطية نفقات العلاج للاولاد المحتاجين الايتام. 4- كافة الاعمال الاجتماعية. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود