المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "مؤسسة البدر لسنابل الخير" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 316/أد تاريخ 1/12/2005 وتعديله برقم 303/أد تاريخ 22/6/2006. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: جمعية ألبساتنه الخيرية. بدلا من: مؤسسة البدر لسنابل الخير. غايتها: 1- العمل على رعاية الاولاد والعجزة والمحتاجين والمعوقين والايتام وكبار السن لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات التعليم الالزامي لهم والطبابة العيش الكريم. 2- استحداث دورات لتعليم الكمبيوتر ودورات لمحو الامية للاولاد المحتاجين والايتام. 3- المساعدة على تغطية نفقات العلاج للاولاد والمحتاجين والايتام والعجزة وكبار السن. 4- كافة الاعمال الاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- العمل على رعاية الاولاد المحتاجين لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات التعليم الالزامي لهم. 2- استحداث دورات لتعليم الكمبيوتر ودورات لمحو الامية المحتاجين والايتام. 3- المساعدة على تغطية نفقات العلاج للاولاد المحتاجين الايتام. 4- كافة الاعمال الاجتماعية. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.