جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2336 19/12/2009

تأسيس جمعية باسم : "جمعية البشرى الخيرية للانماء" مركزها: الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
2336
التاريخ
19/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 61, 24/12/2009, ص. 6973-6974
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2336 تاريخ 19/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية البشرى الخيرية للانماء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15159 تاريخ 9/9/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية البشرى الخيرية للانماء" مركزها: الهرمل - حي المعالي - العقار رقم 5231 - ملك علي عبد الأمير جانبيه. غايتها: 1- مساعدة العائلات الفقيرة والمرضى والمعاقين جسديا وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم واعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق انشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية واقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وانماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصص للاشخاص المعوقين ذهنيا لرفع كفاءاتهم. 2- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الابتدائية المجانية والمتوسطة والثانوية الأكاديمية الخاصة والتعليم الفني التقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وانشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم. 3- تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا. 4- اقامة دورات لمحو الامية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 5- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع التنمية بكافة اشكالها. 6- دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة بما يساعدهن في تحسين اوضاعهن الاجتماعية والمادية والعائلية. 7- تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي واصدار المطبوعات والنشرات الدورية. 8- التعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية والمدنية المحلية والدولية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الأمير جانبيه خديجه حمدو الحاج حسن احمد علي عبد الواحد محمد نجيب العرب موسى احمد سرحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي عبد الواحد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود