النص الكامل

علم وخبر رقم 2336 تاريخ 19/12/2009 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية البشرى الخيرية للانماء" مركزها: الهرمل - حي المعالي - العقار رقم 5231 - ملك علي عبد الأمير جانبيه. غايتها: 1- مساعدة العائلات الفقيرة والمرضى والمعاقين جسديا وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم واعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق انشاء المستوصفات والمستشفيات والمراكز والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية واقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وانماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصص للاشخاص المعوقين ذهنيا لرفع كفاءاتهم. 2- رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الابتدائية المجانية والمتوسطة والثانوية الأكاديمية الخاصة والتعليم الفني التقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وانشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم. 3- تقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا. 4- اقامة دورات لمحو الامية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 5- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع التنمية بكافة اشكالها. 6- دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة بما يساعدهن في تحسين اوضاعهن الاجتماعية والمادية والعائلية. 7- تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي واصدار المطبوعات والنشرات الدورية. 8- التعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية والمدنية المحلية والدولية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الأمير جانبيه خديجه حمدو الحاج حسن احمد علي عبد الواحد محمد نجيب العرب موسى احمد سرحان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي عبد الواحد.

المادة 1 من علم وخبر رقم 2336 تاريخ 19/12/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224393/article/1/