جميع التشريعات

قرار رقم 206 03/12/2009

تفويض بعض صلاحيات وزير الشباب والرياضة الى مدير عام الوزارة

النوع
قرار
الرقم
206
التاريخ
03/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6651-6652
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 221 تاريخ 17/12/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 206 تاريخ 03/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/7/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مديرا عاما للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1- منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله