ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/7/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مديرا عاما للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1- منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 2009
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبدالله