جميع التشريعات

مرسوم رقم 2921 30/12/2009

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للأوقاف الاسلامية-طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
2921
التاريخ
30/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 1-2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2921 تاريخ 30/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للأوقاف الاسلامية - دائرة أوقاف طرابلس، الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، وهي عبارة عن /5200/ كلغ من السجاد الخاص بالمساجد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار