المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للأوقاف الاسلامية - دائرة أوقاف طرابلس، الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، وهي عبارة عن /5200/ كلغ من السجاد الخاص بالمساجد.
مرسوم Decree No. 2921 30/12/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للأوقاف الاسلامية - دائرة أوقاف طرابلس، الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، وهي عبارة عن /5200/ كلغ من السجاد الخاص بالمساجد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار