جميع التشريعات

مرسوم رقم 2922 30/12/2009

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

النوع
مرسوم
الرقم
2922
التاريخ
30/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2922 تاريخ 30/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 5/1/2010 ويختتم بتاريخ 15/3/2010 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع موازنات الاعوام 2006-2007-2008 و2009. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري