المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 5/1/2010 ويختتم بتاريخ 15/3/2010 ضمنا.
مرسوم Decree No. 2922 30/12/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 5/1/2010 ويختتم بتاريخ 15/3/2010 ضمنا.
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع موازنات الاعوام 2006-2007-2008 و2009. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري