المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف المعنية تخفيض اي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة اقصاها 31/12/2010."