جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10342 22/12/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 (مساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل والتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
10342
التاريخ
22/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 62, 31/12/2009, ص. 7301-7302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10342 تاريخ 22/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 76 و79 و174 منه،

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتلسيفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف المعنية تخفيض اي تجاوز على الحد المشار اليه في المادة الخامسة اعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البندين (1) و(2) من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام خلال مهلة اقصاها 31/12/2010."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه