المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
علم وخبر رقم 134 24/12/2009
ان مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 2838 تاريخ 9/11/2009 (تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه،
بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 2009 رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري