المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
علم وخبر Notice of association No. 134 24/12/2009
ان مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 2838 تاريخ 9/11/2009 (تسمية السيد سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه،
بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 2009 رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري