جميع التشريعات

مرسوم رقم 2973 04/01/2010

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى من"البنك الاسلامي للتنمية"

النوع
مرسوم
الرقم
2973
التاريخ
04/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2010, ص. 195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2973 تاريخ 04/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "البنك الاسلامي للتنمية" - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن /55000/ ذبيحة من لحوم الاضاحي، زنة /550/ طن تقريبا، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار