المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "البنك الاسلامي للتنمية" - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن /55000/ ذبيحة من لحوم الاضاحي، زنة /550/ طن تقريبا، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 2973 04/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "البنك الاسلامي للتنمية" - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن /55000/ ذبيحة من لحوم الاضاحي، زنة /550/ طن تقريبا، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار