جميع التشريعات

مرسوم رقم 3018 13/01/2010

وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه على سبيل التسوية

النوع
مرسوم
الرقم
3018
التاريخ
13/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 483
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3018 تاريخ 13/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/8/2009 من القاضي محمد فرج الله فواز المسجل برقم 4144/ق تاريخ 4/8/2009 والمتضمن طلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/8/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع، على سبيل التسوية، القاضي المنفرد بالوكالة في اميون السيد محمد فرج الله فواز (رقمه المالي 6/425) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/9/2009، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعا عاما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار