المادة 1
مادة 1: وضع، على سبيل التسوية، القاضي المنفرد بالوكالة في اميون السيد محمد فرج الله فواز (رقمه المالي 6/425) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/9/2009، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعا عاما.
مرسوم Decree No. 3018 13/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/8/2009 من القاضي محمد فرج الله فواز المسجل برقم 4144/ق تاريخ 4/8/2009 والمتضمن طلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/8/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع، على سبيل التسوية، القاضي المنفرد بالوكالة في اميون السيد محمد فرج الله فواز (رقمه المالي 6/425) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/9/2009، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعا عاما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار