المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12763 تاريخ 30/6/2004 والمادة الاولى من المرسوم رقم 17331 تاريخ 1/7/2006 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط وللمرة الاخيرة لمدة اقصاها 30/6/2010 وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي، ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على ان تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم رقم 12763 تاريخ 30/06/2004, 08/07/2004
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب مرسوم رقم 17331 تاريخ 01/07/2006, 06/07/2006