النص الكامل

مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: توضع هذه السندات في حساب السندات المالية الخاصة بصندوق النقد الدولي بالليرة اللبنانية، في مصرف لبنان، على ان تلغى تلقائيا وتباعا بقيمة المبالغ المسددة من القرض، واصدار سندات جديدة عند الحاجة، لتساوي الرصيد المتبقي من القرض، بناء على طلب وزارة المالية.

المادة 2 من مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224594/article/2/