المادة 3
مادة 3: تخضع السندات الاذنية لاحكام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي المبرمة بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1947، لا سيما في ما خص تسوية قيمة ارصدة السندات بعملة الدولة فور اقفال حساب كل سنة مالية (آخر نيسان من كل سنة).
مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010 نافذ
مادة 3: تخضع السندات الاذنية لاحكام الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي المبرمة بموجب القانون الصادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1947، لا سيما في ما خص تسوية قيمة ارصدة السندات بعملة الدولة فور اقفال حساب كل سنة مالية (آخر نيسان من كل سنة).
المادة 3 من مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224594/article/3/