ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة),
بناء على القانون رقم 20 تاريخ 5/9/2008 (تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 إحداث وزارة الصناعة لجهة اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل),
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها.
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 777 تاريخ 20/6/2009,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 312/2008 - 2009 تاريخ 1/7/2009,)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها بحيث تصبح كالتالي: "تتمثل وزارة الصناعة في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وعكار وبعلبك - الهمل بمصلحة اقليمية تتولى ضمن نطاق المحافظة تنفيذ المهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959. ترتبط المصالح الاقليمية إداريا وفنيا بالمديرية العامة لوزارة الصناعة"
مادة 2: يحدد ملاك مصلحة الصناعة الاقليمية في عكار وملاك مصلحة الصناعة الاقليمية في بعلبك - الهرمل, وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: ابراهام دده يان
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار