All legislation

مرسوم Decree No. 2984 04/01/2010

تعديل المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها

Type
مرسوم · Decree
Number
2984
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 210-211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2984 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة),

بناء على القانون رقم 20 تاريخ 5/9/2008 (تعديل القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 إحداث وزارة الصناعة لجهة اضافة مصلحتين اقليميتين جديدتين في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل),

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها.

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 777 تاريخ 20/6/2009,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 312/2008 - 2009 تاريخ 1/7/2009,)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها بحيث تصبح كالتالي: "تتمثل وزارة الصناعة في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وعكار وبعلبك - الهمل بمصلحة اقليمية تتولى ضمن نطاق المحافظة تنفيذ المهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959. ترتبط المصالح الاقليمية إداريا وفنيا بالمديرية العامة لوزارة الصناعة"

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك مصلحة الصناعة الاقليمية في عكار وملاك مصلحة الصناعة الاقليمية في بعلبك - الهرمل, وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار