المادة 1
مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 13/12/2011، وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /22/ الصادر بتاريخ 14/5/2009، حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.