جميع التشريعات

قرار رقم 25 19/01/2010

تشكيل لجنة الغابات والاحراج

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
19/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 5, 28/01/2010, ص. 663-665
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 19/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة الغابات على الشكل التالي:

(انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: تهتم هذه اللجنة بصورة دائمة بكافة الشؤون المتعلقة بقطاع الغابات والاحراج لا سيما التالي: 1- درس واقتراح السياسات المناسبة لحماية وتطوير القطاع. 2- المساهمة في إعداد برامج التوعية والارشاد المناسبة للقطاع. 3- مراجعة واقتراح مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والنصوص المتعلقة بالقطاع. 4- اي مهام أخرى يوصي بها وزير الزراعة ضمن مهام اللجنة.

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من وزير الزراعة او رئيسها وتقدم تقريرا شهريا لوزير الزراعة حول المهام المنعقدة من قبلها واقتراحاتها.

المادة 4

مادة 4: يمكن للجنة ان تستعين حسب الاقتضاء بمن تراه مناسبا من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء من الموظفين في الوزارة او خارجها من افراد او مؤسسات.

المادة 5

مادة 5: لا يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة اي تعويضات إضافية عن المهام التي يقومون بها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19/11/2010 وزير الزراعة حسين الحاج حسن