المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة الغابات على الشكل التالي:
(انظر ملف الربط)
قرار Decision No. 25 19/01/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة الغابات على الشكل التالي:
(انظر ملف الربط)
مادة 2: تهتم هذه اللجنة بصورة دائمة بكافة الشؤون المتعلقة بقطاع الغابات والاحراج لا سيما التالي: 1- درس واقتراح السياسات المناسبة لحماية وتطوير القطاع. 2- المساهمة في إعداد برامج التوعية والارشاد المناسبة للقطاع. 3- مراجعة واقتراح مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والنصوص المتعلقة بالقطاع. 4- اي مهام أخرى يوصي بها وزير الزراعة ضمن مهام اللجنة.
مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من وزير الزراعة او رئيسها وتقدم تقريرا شهريا لوزير الزراعة حول المهام المنعقدة من قبلها واقتراحاتها.
مادة 4: يمكن للجنة ان تستعين حسب الاقتضاء بمن تراه مناسبا من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء من الموظفين في الوزارة او خارجها من افراد او مؤسسات.
مادة 5: لا يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة اي تعويضات إضافية عن المهام التي يقومون بها.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19/11/2010 وزير الزراعة حسين الحاج حسن