المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة زينب اللقيس وشركاها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 707.
قرار رقم 10350 21/01/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2009 القاضي بالترخيص ل"شركة زينب اللقيس وشركاها للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/12/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة زينب اللقيس وشركاها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 707.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة