All legislation

قرار Decision No. 10350 21/01/2010

إدراج اسم "شركة زينب اللقيس وشركاها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10350
Date
21/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 671-672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10350 تاريخ 21/01/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2009 القاضي بالترخيص ل"شركة زينب اللقيس وشركاها للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/12/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة زينب اللقيس وشركاها للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 707.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة