المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم رقم 3218 11/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على التخطيط المصدق في الثلاثنيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/8/1934،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 482/2008 تاريخ 19/6/2008،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 9 تاريخ 4/3/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي الغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي