All legislation

مرسوم Decree No. 3218 11/02/2010

إلغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة: بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
3218
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 963-965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3218 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على التخطيط المصدق في الثلاثنيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/8/1934،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 482/2008 تاريخ 19/6/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 9 تاريخ 4/3/2009،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي الغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي