النص الكامل

مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحظر على بلدية صور اجراء اية اعمال او انشاءات او تعديلات، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار وفي هذه الحالة، تتحمل البلدية كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الاعمال.

المادة 6 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224870/article/6/