المادة 6
مادة 6: يحظر على بلدية صور اجراء اية اعمال او انشاءات او تعديلات، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار وفي هذه الحالة، تتحمل البلدية كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الاعمال.