النص الكامل

مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، يوضع عقد اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الثقافة من جهة وبلدية صور من جهة اخرى، تحدد فيه شروط اشغال العقار والبناءين وكيفية ترميمها وتأهيلهما واستعمالهما وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها الحفاظ على طابعهما الاثري وابرازهما.

المادة 7 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224870/article/7/