ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من المملكة العربية السعودية، بواسطة السيد سليم محمود عز الدين الزعتري، لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف صيدا، لزوم مسجد الزعتري في صيدا وهي كالتالي: - النوع - الكمية - موكيت - لفة - عدد 6 - لباد - لفة - عدد 32 - شريط لاصق حراري - لفة - عدد 5 - خشب ماسك - كرتونة واحدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار