All legislation

مرسوم Decree No. 3330 17/02/2010

قبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
3330
Date
17/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1114-1115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3330 تاريخ 17/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من المملكة العربية السعودية، بواسطة السيد سليم محمود عز الدين الزعتري، لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف صيدا، لزوم مسجد الزعتري في صيدا وهي كالتالي: - النوع - الكمية - موكيت - لفة - عدد 6 - لباد - لفة - عدد 32 - شريط لاصق حراري - لفة - عدد 5 - خشب ماسك - كرتونة واحدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار