ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادتين 52 و53 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 2245 تاريخ 15/6/2009 المتضمن تجديد وضع القاضي السيدة ندين جرمانوس في الاستيداع على سبيل التسوية بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ندين جرمانوس القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل المسجل برقم 2682/ق تاريخ 17/12/2009 والمتضمن انهاء فترة الاستيداع واعادتها الى العمل اعتبارا من تاريخ 17/12/2009 ،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 5/1/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2245 تاريخ 15/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: "جدد على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 وضع القاضي السيدة ندين جرمانوس (رقمها ا لمالي 7/272) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة ثمانية اشهر وستة عشر يوما وتعاد الى وظيفتها الاصلية في ملاك القضاة العدليين اعتبارا من تاريخ 17/12/2009".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار