All legislation

مرسوم Decree No. 3290 13/02/2010

تعديل المرسوم رقم 2245 تاريخ 15/6/2009 القاضي بتجديد وضع قاض في الاستيداع على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3290
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3290 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادتين 52 و53 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 2245 تاريخ 15/6/2009 المتضمن تجديد وضع القاضي السيدة ندين جرمانوس في الاستيداع على سبيل التسوية بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ندين جرمانوس القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل المسجل برقم 2682/ق تاريخ 17/12/2009 والمتضمن انهاء فترة الاستيداع واعادتها الى العمل اعتبارا من تاريخ 17/12/2009 ،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 5/1/2010،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2245 تاريخ 15/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: "جدد على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 وضع القاضي السيدة ندين جرمانوس (رقمها ا لمالي 7/272) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة ثمانية اشهر وستة عشر يوما وتعاد الى وظيفتها الاصلية في ملاك القضاة العدليين اعتبارا من تاريخ 17/12/2009".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار