المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/غادة سمير الرافعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 3244 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة غادة سمير الرافعي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1705/2030 تاريخ 12/8/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 3/7/2008 تحت رقم 551/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/غادة سمير الرافعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود