All legislation

مرسوم Decree No. 3244 13/02/2010

الترخيص للبنانية السيدة غادة سمير الرافعي باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3244
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3244 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة غادة سمير الرافعي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1705/2030 تاريخ 12/8/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 3/7/2008 تحت رقم 551/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/غادة سمير الرافعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود