جميع التشريعات

مرسوم رقم 3249 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد جوزيف نجيب ابو رجيلي باكتساب الجنسية الاوكرانية

النوع
مرسوم
الرقم
3249
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1136
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 743 تاريخ 19/05/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3249 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد جوزيف نجيب ابو رجيلي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1216/2030 تاريخ 14/6/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كييف بتاريخ 31/3/2008 تحت رقم 308/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاوكرانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/جوزف نجيب ابو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود