المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/جوزف نجيب ابو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية.
مرسوم رقم 3249 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جوزيف نجيب ابو رجيلي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1216/2030 تاريخ 14/6/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كييف بتاريخ 31/3/2008 تحت رقم 308/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الاوكرانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/جوزف نجيب ابو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود