جميع التشريعات

مرسوم رقم 743 19/05/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الاوكرانية

النوع
مرسوم
الرقم
743
التاريخ
19/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2015
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 743 تاريخ 19/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3249 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد جوزف نجيب أبو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاوكرانية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف نجيب أبو رجيلي والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2159/2030 تاريخ 28/8/2015 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 3249 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيد جوزف نجيب أبو رجيلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسبة الاوكرانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق