جميع التشريعات

مرسوم رقم 3336 19/02/2010

الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة الباشورة العقارية (مدينة: بيروت)

النوع
مرسوم
الرقم
3336
التاريخ
19/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1165
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3336 تاريخ 19/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على التخطيط المصدق في الثلاثينات،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 18 تاريخ 8/1/2004،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 18 تاريخ 8/1/2004،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 7 تاريخ 18/2/2004،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 ، وذلك في منطقة الباشورة العقارية (مدنية بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق في الثلاثينات عن صحيفة العقار رقم 1432 من منطقة الباشورة العقارية (مدينة بيروت)، والذي الغي التخطيط المصدق عنه بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود