المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 ، وذلك في منطقة الباشورة العقارية (مدنية بيروت).
مرسوم Decree No. 3336 19/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على التخطيط المصدق في الثلاثينات،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 18 تاريخ 8/1/2004،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 18 تاريخ 8/1/2004،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 7 تاريخ 18/2/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 ، وذلك في منطقة الباشورة العقارية (مدنية بيروت).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق في الثلاثينات عن صحيفة العقار رقم 1432 من منطقة الباشورة العقارية (مدينة بيروت)، والذي الغي التخطيط المصدق عنه بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود