جميع التشريعات

قرار رقم 78 13/02/2010

تعديل القرار 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1224
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 311 تاريخ 24/06/2010
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية رقم 2010/2 تاريخ 13/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) باضافة المادة التالية: يفرض على الادوية المستوردة ان تكون موضبة على طبالي خشبية Pallets او افراغها في مستودعات الحرم الجمركي تسهيلا لعملية الكشف والا تعاد الى مصدرها على مسؤولية المستورد والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن