All legislation

قرار Decision No. 78 13/02/2010

تعديل القرار 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1224
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 311 تاريخ 24/06/2010
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية رقم 2010/2 تاريخ 13/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) باضافة المادة التالية: يفرض على الادوية المستوردة ان تكون موضبة على طبالي خشبية Pallets او افراغها في مستودعات الحرم الجمركي تسهيلا لعملية الكشف والا تعاد الى مصدرها على مسؤولية المستورد والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن