ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية رقم 2010/2 تاريخ 13/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) باضافة المادة التالية: يفرض على الادوية المستوردة ان تكون موضبة على طبالي خشبية Pallets او افراغها في مستودعات الحرم الجمركي تسهيلا لعملية الكشف والا تعاد الى مصدرها على مسؤولية المستورد والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/2/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن