جميع التشريعات

قرار رقم 79 13/02/2010

الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1225-1226
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضر جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 132/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويمنع فورا تسجيل الادوية الزراعية التي تحتوي في تركيبتها المواد الفعالة التالية:

* باراكوات - Paraquat

* زيناب - Zineb

المادة الفعالة _____________ Active Ingredeint

* ميتاميدوفوس - Methamidophos

* آسيفات - Acephate

* اندوسلفان - Endosulfan

المادة 2

يمنع ادخال اي من المبيدات الزراعية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الى الاراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار باستثناء تلك التي يثبت تصديرها من اي بلد قبل صدور هذا القرار على ان يثبت ذلك بموجب مستندات مصدقة من المصدر انه تم شراءه قبل تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يمنع حتى اشعار آخر استعمال الادوية الزراعية المذكورة في المادة الاولى على الاراضي اللبنانية بعد مرور فترة 6 أشهر.

المادة 4

يطلب من جميع الشركات افادة وزارة الزراعة عن الكميات المتبقية لديها بعد مرور الفترة المحددة في المادة الثالثة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13/2/2010 وزير الزراعة حسين الحاج حسن