ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،
بناء على القرار 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية في محضر جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 132/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى ويمنع فورا تسجيل الادوية الزراعية التي تحتوي في تركيبتها المواد الفعالة التالية:
* باراكوات - Paraquat
* زيناب - Zineb
المادة الفعالة _____________ Active Ingredeint
* ميتاميدوفوس - Methamidophos
* آسيفات - Acephate
* اندوسلفان - Endosulfan
يمنع ادخال اي من المبيدات الزراعية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الى الاراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار باستثناء تلك التي يثبت تصديرها من اي بلد قبل صدور هذا القرار على ان يثبت ذلك بموجب مستندات مصدقة من المصدر انه تم شراءه قبل تاريخ صدور هذا القرار.
يمنع حتى اشعار آخر استعمال الادوية الزراعية المذكورة في المادة الاولى على الاراضي اللبنانية بعد مرور فترة 6 أشهر.
يطلب من جميع الشركات افادة وزارة الزراعة عن الكميات المتبقية لديها بعد مرور الفترة المحددة في المادة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 13/2/2010
وزير الزراعة
حسين الحاج حسن